Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فإن اشترى ثوبا فعلم بالعيب بعد قطع الثوب كان له الأرش دون الرد إلا أن يشاء البايع أن يقبله بالعيبين معا فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو برد فإن علم بالعيب بعد أن يصبغه كان له الرجوع بالأرش إلا أن يشاء البايع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة الصبغ فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أورده ويأخذ قيمة الصبغ.
إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه ثم علم بالعيب أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب فليس له المطالبة بالأرش إلا أن يختار البايع رد قيمة الصبغ أو أجرة الخياطة.
إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها وإن نتجت كان له نتاجها كل هذا له لأنه ملكه فله فايدته وعليه مؤونته، والرد لا يسقط لأنه إنما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الرد بعد العلم به أو بأن يحدث به عيب عنده وليس ههنا شئ من ذلك.
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له فباعه فأصاب المشتري به هيبا فرده على الوكيل فهل للوكيل رده على موكله فيه أربع مسائل:
إحديها: رده بعيب لا يحدث مثله عند المشتري كالإصبع الزايدة فله رده على الموكل لأنه رده على الوكيل بغير اختياره.
الثانية: أصاب المشتري به عيبا يحدث مثله وقد لا يحدث فأقام البينة أنه كان به قبل القبض فله رده على الوكيل وللوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه بغير اختياره.
الثالثة: المسألة بحالها لم يكن للمشتري بينة فادعى على الوكيل أنه كان به عيب قبل القبض فصدقه الوكيل فيه فرده عليه لم يكن للوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.
الرابعة: المسألة بحالها أنكر الوكيل أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله فإن حلف سقط الرد فإن نكل رددنا اليمين على المشتري فإن حلف رده على الوكيل
Page 139
Enter a page number between 1 - 2,766