490

Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya

المبسوط في فقه الإمامية

Editor

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Publisher

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Edition

الثانية

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

التفرق أو بعده فإن كان في المجلس كان له إبداله سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه لأن العقد وقع على ما في الذمة صحيحا لا عيب فيه.

فإذا قبض معيبا كان له أن يطالبه بما في ذمته مما تناوله العقد.

وإن كان ذلك بعد التفرق فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غير قبض فيما تناوله العقد وينظر فيه فإن كان ذلك في الكل بطل عقد الصرف وإن كان في البعض بطل العقد فيه ولا يبطل في الباقي كما قلناه في تبعيض الصفقة.

وإن كان العيب من جنسه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في الكل أو البعض فإن كان في الكل كان له رده واسترجاع ثمنه وكان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك، وإن كان العيب في البعض فله أن يبدل البعض وله أن يفسخ البيع في الجميع.

يجوز أن يبيع مائتي دينار مائة جيدة ومائة رديئة بمائتي دينار وسط للآية ولأنه ذهب بذهب من غير تفاضل وظاهر الخبر (1) يجيزه وعلى هذا يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين صحيحين أو رديئين، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسور بدرهمين صحيحين أو مكسرين.

إذا باع دينارا جيدا بدينار ردئ الجنس جاز بلا خلاف.

إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن كان جايزا وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة فإن كان مثله أو أكثر منه لم يجز، وإن باعه بغير جنس حليته مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير أو كان محلى بذهب فباعه بدراهم كان جايزا على كل حال، وإن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف.

Page 95