480

Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya

المبسوط في فقه الإمامية

Editor

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Publisher

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Edition

الثانية

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

الحمل في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يتم العقد أو لا يتم فإن تم كانا معا للمشتري وإن فسخ كان للبايع ومتى كان النماء والحمل بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ووضعت ثم بطل البيع كان النماء للمشتري خاصة دون البايع وإن حملت ووضعت في يد البايع قبل القبض ثم هلكت بطل البيع وكان الولد له.

وإذا اشترى نخلة بكر تمر فبقيت في يد البايع حتى حملت وجذت وحصل منها كر تمر ثم هلكت النخلة فإن البيع يبطل بتلفها قبل القبض ويبرء المشتري عن الثمن وتكون ثمرة النخلة له لأنه حصل في ملكه، ومتى باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل لأنه مجهول.

يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معا في مدة خيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط ويكون الخيار باقيا على ما كان.

خيار المجلس يثبت للمتبايعين وخيار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما يثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلك فيكون مدة الشرط من حين العقد لا من حين التفرق والأولى أن نقول:

أن يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق فإن شرطا أن يكون من حين العقد صح ذلك للخبر في جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا وشرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل، وإن وقع ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني.

إذا شرطا لكل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد عليه صح وإن شرطا لأحدهما أقل وللآخر أكثر مثل أن يشرط لأحدهما يوما أو يومين وللآخر ثلاثا صح فإذا مضت المدة القصيرة لزم العقد من جهته وكان لصاحبه الخيار حتى تنقضي مدته.

إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ والامضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف، وإن اختار الفسخ كان ذلك له ولا يفتقر أيضا إلى حضور صاحبه وهكذا فسخه بالعيب له فسخه ولا يفتقر إلى حضور صاحبه من قبل القبض وبعده سواء وهكذا للوكيل أن يفسخ بغير

Page 85