471

Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya

المبسوط في فقه الإمامية

Editor

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Publisher

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Edition

الثانية

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

كتاب البيوع فصل في حقيقة البيع وبيان أقسامه البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي وهو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية، وبيع [عين] موصوف في الذمة، وبيع خيار الرؤية.

فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع انسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البايع والمشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف.

وأما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف.

وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغايبة، وهو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في الصندوق، وما أشبه ذلك ويذكر جنس المبيع ليتميز (1) من غير جنسه ويذكر الصفة، ولا فرق بين أن يكون البايع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبايع لم يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، وإن وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد.

ولا بد من ذكر الجنس والصفة فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصح البيع.

ومتى شرط البايع خيار الرؤية لنفسه كان جايزا فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار وإن وجده مخالفا كان له الخيار هذا إذا لم يكن قد رآه فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم (2) به قبل الرؤية.

ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله

Page 76