Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم فكان عليه ردهم إليه، وإذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فيما زال به فإن لم يتضمن وجوب حق عليه مثل أن آوى لهم عينا أو عاون رده إلى مأمنه ولا شئ عليه فإن كان ذلك يوجب حقا نظر فإن كان حقا لآدمي كقتل نفس وإتلاف مال استوفى ذلك منه، وإن كان حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر لم يقم عليه بلا خلاف عند الفقهاء، وعندي أنه يجب أن يقيم عليه الحدود لعموم الآي وإن كان حقا مشتركا مثل السرقة قطعه.
قد بينا فيما تقدم أن على الإمام أن يغزو كل سنة أقل ما يجب عليه وإن كان أكثر من ذلك كان أفضل، ولا يجوز ترك ذلك إلا لضرورة: منها أن يقل عدد المسلمين ويكثر المشركون فإنه يجوز تأخيره، ويجوز أيضا إذا توقع مجئ مدد فيقوي بهم أو يكون الماء والعلف متعذرا في طريقه فيجوز تأخيره حتى يتسع أو يرجو أن يلسم منهم قوم إذا بدأهم بالقتال لم يسلموا ولهذا أخر النبي (صلى الله عليه وآله) قتال قريش لهدنة وأخر قتال أسد وطي ونمير بلا هدنة فثبت جوازه.
وإذا عقد الذمة للمشركين كان عليه أن يذب عنهم كل من لو قصد المسلمين لزمه أن يذب عنهم.
ولو عقد الهدنة لقوم منهم كان عليه أن يكف عنهم من تجري عليه أحكامنا من المسلمين وأهل الذمة وليس عليه أن يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض، والفرق بينهما أن عقد الذمة يقتضي أن تجري عليهم أحكامنا وكانوا كالمسلمين والهدنة عقد أمان لا تتضمن جري الأحكام فاقتضى أن يأمن من جهته من يجري عليه حكم الإمام دون غيره. فإذا ثبت هذا فليس يخلو حالهم من أربعة أحوال: إما أن يكونوا في جوف بلاد الاسلام أو في طرف بلاد الاسلام أو بين بلاد الاسلام وبلاد الحرب أو في جوف بلاد الحرب. فإن كانوا في جوف بلاد الاسلام كالعراق ونحوها أو في طرف بلاد الاسلام فعليه أن يدفع عنهم لأن عقد الذمة اقتضى ذلك فإن شرط ألا يدفع عنهم لم يجز لأنه إن لم يدفع عنهم يحطى إلى دار الاسلام، وإن كانوا بين بلاد الاسلام وبلاد أهل
Page 59
Enter a page number between 1 - 2,766