Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
والعقارات فهي غنيمة ومتى أسلم وله حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته واسترقت مع ولده لم يصح استرقاق الولد لأنه محكوم بإسلامه، ولو تزوج مسلم حربية فأحبلها بمسلم، ثم سبيت حاملا واسترقت لم يسترق ولدها فأما زوجته فإنه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسرق فإذا استرقت انفسخ النكاح بينهما.
فإن كان لمسلم دار استأجرها في دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم يملكون رقبتها ويكون عقد الإجارة باقيا بحاله له استيفاؤها إلى انقضاء المدة.
ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولا يلحق بدار الحرب. ثم وقع في الأسر لم يسترق لأنه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله، ولو قلنا: إنه يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا.
وإن كان الولاء للذمي. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق ولأن سيده لو لحق بدار الحرب استرق.
إذا ظهر (1) المشركون على المسلمين وحازوا أموالهم فإنهم لا يملكونها سواء حازوها إلى دار الحرب أو لم يحوزوها، ويكون آخذها غاصبا إن ظهر عليه وغنم وعرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة ويجب دفعه إليه إن قامت له بينة وإن كان بعد القسمة فهو له أيضا لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة، وإن أسلم من هو في يده أخذه منه بلا قيمة، وقد روي أنه إذا قسمت كان صاحبها أولى بها بالقيمة، وإن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار السلام فصاحبه أحق به ولا يلزمه قيمته فإن أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه.
وإذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها فإن أسلم عليها لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم يطأها بعد الاسلام ظنا منه أنه ملكها فحبلت بعد
Page 26
Enter a page number between 1 - 2,766