Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
من نفر من منى، وكان قد قضى مناسكه كلها جاز له أن لا يدخل مكة وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك ولا بدله من الرجوع إليها، والأفضل الرجوع إليها لوداع البيت على كل حال وطواف الوداع.
ويستحب أن يصلي الانسان في مسجد منى وهو مسجد الخيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها مثل ذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل.
ويستحب أن يصلي الانسان ست ركعات في مسجد منى فإذا بلغ مسجد الحصى وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله دخله واستراح فيه قليلا، واستلقى على قفاه. فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة إن تمكن منه سنة واستحبابا، والصرورة لا يترك دخولها مع الاختيار فإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه. فإذا أراد الدخول إلى الكعبة اغتسل سنة مؤكدة فإذا دخلها فلا يتمخط فيها ولا يبصق، ولا يجوز دخولها بحذاء ويقول إذا دخلها: اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فأمني من عذابك عذاب النار. ثم يصلي بين الأسطوانتين على الزحامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها. ثم يصلي في زوايا البيت كلها. ثم يقول: اللهم من تهيأ وتعبأ. إلى آخر الدعاء. فإذا صلى عند الزحامة على ما قدمناه، وفي زوايا البيت قام واستقبل الحايط بين الركن اليماني والغربي ويرفع يديه عليه ويلتصق به ويدعو ثم يتحول إلى الركن اليماني فيفعل به مثل ذلك. ثم يأتي الركن الغربي و يفعل أيضا مثل ذلك ثم ليخرج.
ولا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطر إلى ذلك لم يكن به بأس.
والنوافل فيها مندوب إليها فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة صلى عن يمينه ركعتين. فإذا أراد الخروج من مكة جاء إلى البيت وطاف به أسبوعا طواف الوداع سنة مؤكدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل شوط فعل وإلا افتتح به وختم به وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا فلا شئ عليه. ثم
Page 381
Enter a page number between 1 - 2,766