451

Al-Laʾālīʾ al-maṣnūʿa fī al-aḥādīth al-mawḍūʿa

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

Editor

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيجه إِسْنَاده ضَعِيف جدا قَالَ فِي اللِّسَان: وهب بن إِبْرَاهِيم ذكره ابْن أَبِي حَاتِم فَلم يذكر فِيهِ جرحا وَلَا تعديلا واللَّه أَعْلَم (التِّرمِذيّ) حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْن وَاصل حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْقَاسِم الأَسَديّ عَنِ الْفَضْل بْن دلهم عَنِ الْحَسَن سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ لَهُ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ فَلَمْ يُجِبْ.
قَالَ التِّرمِذيّ: لَا يَصح.
قَالَ أَحْمَد أَحَادِيث مُحَمَّد بْن الْقَاسِم مَوْضُوعة لَيْسَ بِشَيْء رمينَا حَدِيثه (قُلْتُ) قَدْ وثّقه ابْن مَعِين وقَالَ ثِقَة كتبت عَنْهُ وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِد عديدة مِنْهَا حَدِيث ابْن عمر: ثَلَاثَة لَا يقبل اللَّه مِنْهُم صَلَاة الرجل يؤم قوما وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه.
وَحَدِيث أنس: ثَلَاثَة لَا تقبل صَلَاة لَهُم وَلَا تصعد إِلَى السَّمَاء وَلَا تجَاوز رؤوسهم رَجُل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُ ابْن خُزَيْمة.
وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: ثَلَاثَة لَا ترفع صلَاتهم فَوق رؤوسهم شبْرًا رَجُل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط.
رَوَاهُ ابْن مَاجَه.
وَحَدِيث أَبِي أُمَامَة: ثَلَاثَة لَا تجَاوز صلَاتهم آذانهم العَبْد الْآبِق حَتَّى يرجع وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا ساخط وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون، رَوَاهُ التِّرمِذيّ وَحسنه وَصَححهُ الضياء فِي المختارة.
وَحَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله: أَيّمَا رَجُل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون لَمْ تجَاوز صلَاته أُذُنَيْهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ.
وَحَدِيث سَلْمّان: ثَلَاثَة لَا تقبل لَهُم صَلَاة الْمَرْأَة تخرج منْ بَيتهَا بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَالْعَبْد الْآبِق وَالرجل يؤم الْقَوْم وهم لَهُ كَارِهُون.
رَوَاهُ ابْن شَيْبَة.
وَحَدِيث ابْن عُمَر: اثْنَان لَا تجَاوز صلاتهما رؤوسهما عَبْد آبق منْ موَالِيه حَتَّى يرجع وَامْرَأَة عَصَتْ زَوجهَا حَتَّى ترجع.
رَوَاهُ الْحَاكِم.
وَحَدِيث عَمْرو بْن الْحَارِث بْن أَبِي ضرار: إِن منْ أَشد النّاس عذَابا امْرَأَة تَعْصِي زَوجهَا أَوْ رَجُل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون.
رَوَاهُ الْحَافِظ عَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد فِي إِيضَاح الْإِشْكَال.
وَمن شَوَاهِد الْجُمْلَة الْأَخِيرَة حَدِيث ابْن عَبَّاس منْ سَمِع الْمُنَادِي فَلم يمنعهُ منْ إِتْيَانه عذر لَمْ يقبل اللَّه الصَّلاة الَّتِي صلّى، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ

2 / 19