435

Al-Laʾālīʾ al-maṣnūʿa fī al-aḥādīth al-mawḍūʿa

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

Editor

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
كتاب الطَّهَارَة
(الْخَطِيب) أَنْبَأَنَا الْحَسَن بْن عَليّ الصَّيْمَرِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ الصَّيْرفيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر الْحَافِظ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن خلف بْن حَيَّان القَاضِي حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن مُحَمَّد بْن أبان النَّخعِيّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْن عَبْد الرَّحْمَن النَّخَعي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت عَلَى بَاب النَّخَعي ومُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَلِيّ فَقَالَ مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَلِيّ حَدَّثَنِي أَبِي عَن أَبِيهِ عَن جدِّه عَن عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، مَوْضُوع: وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَاق ومُوسَى وَابْنه مَجْهُولَانِ (الجوزقاني) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَفَاء مُحَمَّد بْن جَابَان الْمُذكر أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن زيرك حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحَسَن بْن زِيَاد الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْث الْقَاسِم بْن اللَّيْث حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المُهَاجر حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمد حَدَّثَنَا هِشَام الدستوَائي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ جَنَابَةٍ وَلا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لأَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ وَسَبْعَ نِيرَانٍ.
وَبِه إِلَى هِشَام الدستوَائي عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كثير عَنْ رَجُل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاءَانِ لَا يُجْزِئَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ.
قَالَ الجوزقاني بَاطِل تفرد بِهِ مُحَمَّد بن المُهَاجر وَكَانَ يضع الحَدِيث (قلت): لَا مدْخل لمُحَمد بن المُهَاجر فِي وَاحِد من الأثرين فَإِنَّهُمَا مخرجان فِي المُصَنّف لِابْنِ أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن هِشَام عَن قَتَادَة عَن أَبِي أَيُّوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجزئ من وضوء وَلَا جَنَابَة إِن تَحت الْبَحْر نَارا ثمَّ مَاء ثمَّ نَارا.
وَقَالَ حَدثنَا ابْن علية عَن هِشَام الدستوَائي عَن يَحْيَى بْن أَبِي كثير عَن رجل من الْأَنْصَار عَن أَبى هُرَيْرَة قَالَ:

2 / 3