Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
300. كل وصي على أيتام قبض لهم عيناً أو عرضاً وتصرف في ذلك لنفسه وتعين في المال ربح كان الربح لليتامى، وقيل للوصي، وقيل: إن كان المال عيناً كان الربح للوصي، وإن كان عرضاً كان الربح لليتامى، وقيل: عكسه، وقيل: إن كان الوصي يوم التصرف ملياً كان الربح له وإلا فهو لليتامى.
301. كل من أوصى لعبده بثلث ماله عتق إن حمله ثلث الموصي، وأخذ الباقي إن بقي منه شيء.
302. كل من أوصى لوارث فصار يوم الموت غير وارث نفذت وصيته فيه.
303. كل أمةٍ للوطء أُوصي بعتقها كان لها بعد موت سيدها الخيار في العتق ورده، فإن اختارت الرد ثم رجعت عن ذلك قبل الحكم كان لها ذلك، وإلا فلا.
304. كل من اشترى في مرضه مَنْ يُعتق عليه عتق في ثلثه ويرث مع سائر الورثة، ولو أوصى بشرائه وعتقه عتق في الثلث ولا وارث له.
305. كل من أوصى على أولاده متعدداً لم يكن لهم قسمُ مال الأولاد، فإن قسموه أوضاع ضمنوه.
306. كل وصي على أيتام جاز له دفع مال محجوره قراضاً أو بضاعة، ولم يكن له أن يقارض نفسه.
74