58

Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

Editor

جلال علي مجاهد

الإقرار

208. كل إقرار وقع من المقرّ على وجه الشكر وكان في سياق حديث لم يلزم ذلك المقر، ولا ينبغي لمن سمع ذلك أن يشهد به.

209. كل من ادعى في إقراره وجهاً يحتمله إقراره صدق في تفسيره.

210. كل من أقر بشيء لغيره فلا يقبل رجوعه إلا بموافقة المقر له.

211. كل من وصل إقراره باستثناءٍ نَسَقاً قُبِل قوله، إلا أن يتبين كذبه فيعد نافذاً.

212. كل إقرار كان في حالة الصحة بشيء فهو عامل للوارث وغيره، ما لم يعلم ملك المقر لما أقر به. فإن علم فيجري فيه ما يجري في الهبات والصدقات من الحوز وغيره.

213. كل من أقر بقبض مال غيره ثم يدعي أنه قبضه بوجه لا يجب عليه رده فهو مُدَّعِ.

214. كل من أقر على نفسه بشيء لغيره ثم بدا له وأقام البينة على ما يدعيه، فإقراره أعمل من البينة.

215. كل من أقر بشيء على نفسه لم يتعلق به حق لمخلوق وإنما تمحض فيه حق الله ثم رجع المقر قُبل قوله في رجوعه عنه.

58