Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
200. كل حمالة بمال لا يبرأ الحميل فيها إحضارُ من تحمَّل له بهم، وإنما يبريه وصول المال إلى ربه، وهل يؤخذ الحميل مع وجود الغريم أو لا يؤخذ إلا بغيبته ؟ بالأول كان مالك يقول، ثم رجع إلى الثاني.
201. كل التزام عن الغير في أصل العقد فهو على الحمل وإن لم يصرحا به حتى يبين الحمالة، وبعد العقد فيه خلاف.
202. كل حمالة بالوجه فصاحبها غارم في غيبه الغريم، إلا أن يشترط عدم الغرم فله شرطه.
203. كل من تحمل في مرضه ثم داين ما يغترق ماله سقطت حمالته إن مات ولا يحاص بها.
204. كل من تحمل بدين من بيع وفسد البيع بطل الضمان، وكذلك إذا قضى الغريم (الحق)(1) فاستحق بطل الضمان.
205. كل بائع تعدد وضمن أحدهم للمشتري عاقبة درك الجميع بطل الضمان، ويتبع كل واحد بما ينوبه في الاستحقاق، لأنه ضمان جعل بجعل، بخلاف ما لو دفع الطالب للغريم شيئاً ليأتيه بحميل فإنه جائز.
(1) زيادة من ت،ج،د.
56