Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
170. كل من وطيء أمة وأتت بولدٍ، ثم أقرت الواطئ أنه كان غصب الأمة، حدَّ، ولحق به الولد.
171. كل غائر على منزل تعدياً والناس ينظرون إليهم حتى انتهبوا المنزل ولم يشهدوا بمقدار ما حملوا، كان عليهم اليمين على مقدار ما حملوا، خلافاً لأشهب وقال: الظالم أحق بالحمل عليه.
172. كل من أوصى بوصية وجعل النظر في تفريقها للمساكن على يد رجل، ثم ثبت ملك الموصي به لرجل فلا ضمان على الوصي فيما فرق إن لم يعلم (الوصي وأخذ المستحق ما وجد من باقي التركة، وما بيع كان أحق به بالثمن)(1).
173. كل مشترٍ استُحِقَّ من يده المشتري، خُبِّر المستحق بالإجازة والرد، فإن اختار الإجازة اتبع البائع بالثمن.
174. كل من شهدت بينةٌ بموته وعدة ورثته وقُسِّمَت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً، فإن اعتذرت البينة بشبهة أخذ ما وجد من تركته، وما بيع كان أحق بالثمن، وترد له زوجته.
(1) زيادة من ت، ج،د، وفي الأصل: إن لم يعلم الوصي أحق به.
51