Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
157. كل من ادعى فلساً بعد قيام الغرماء عليه ألزم بحميل بالمال، بخلاف من ثبت عُدْمه.
158. كل من طُلِب بدينٍ فادعى أنه لا ناض له وطلب التأخير ليبيع عقاره فلا يؤخر حتى يحلف أنه لا ناض له إن كان تاجراً.
159. كل من طلب بدين وادعى لعدم وادعى أن صاحب الحق يعلم ذلك وجبت له على صاحب اليمين، خلافاً للخمي.
160. كل من علم ملأه وادعى العدم وأثبته، فلا يقبل منه ذلك حتى يثبت سبب ضياعه.
161. كل من أكترى أرضاً وزرعها، ثم فلس، كان صاحب الأرض مقدَّماً على سائر الغرماء في الموت والفلس ما دام الزرع بها، وقيل: في الفلس خاصة.
162. كل من أكترى داراً أو حانوتاً ثم فلس كان ربها أحق ببقاء المدة، إلا أن يرضى الغرماء بدفع كرائها.
163. كل من تسلف مالاً ثم فلس، كان المسلِفُ أسوة الغرماء في الموت والفلس.
49