Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
67. كل ما بيع على الكيل والوزن فمصيبته قبل القبض من البائع، بخلاف الجزاف.
68. كل من اشترى أرضاً بها زرع ظاهر جاز للمبتاع اشتراطه في البيع بخلاف اشتراط نصفه، خلافاً لسحنون الذي يجيزه.
69. كل من اشترى أرضاً بها زرع لم ينبت كان الزرع للمبتاع، ولا يجوز اشتراطه للبائع.
70. كل وصي على أيتام أو في ثلث اشترى شيئاً من التركة نظر السلطان فيه، وما أصابه قبل النظر فمصيبته من الوصي.
71. كل ما يكال من الطعام وكان صنفاً واحداً مما يُدَّخر أو مما لا يدّخر فلا يحل رطبه بيابسه، لا متماثلاً ولا متفاضلاً.
72. كل ما يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيع شيء منه بشيء حتى يعلم التفاضل.
73. كل لحم لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه ولو يداً بيد.
74. كل لحم جاز متفاضلاً يداً بيد فلا بأس ببيع حيه بمذبوحة، كالحيتان بالشاة المذبوحة.
34