Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
38. كل مخيَّرة خيرها الزوج فلها الخيار ما لم تقم من المجلس. ثم رجع مالك وقال: ما لم توقف، وبالأول قال ابن القاسم.
39. كل بائع زوجته بانت عنه بذلك، ولزمته طلقة.
40. كل من قال لأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، ثم تزوجها، فلا يلزمه ذلك إلا أن يقول: إن تزوجتك، بخلاف الإيلاء والرجعة.
41. كل من أشهد على نفسه أنه إن طلَّق زوجه فقد ارتجعها، أو علَّق طلاقها بأمر فأشهد عند سفره أنه إن حنث فقد ارتجعها، لم يكن ذلك رجعة.
42. كل من ادعى الرجعة، بعد تمام العدة، في العدة لم يكن ذلك رجعة، لو صدقته الزوجة.
43. كل مطلقة تزوجت بعد تمام العدة فادعى المطلق أنه كان ارتجعها في عدتها وأثبت ذلك، فإنها تفوت بدخول الثاني.
44. كل مطلِّق ماتت المطلّقة عنده بعد تمام ثلاثة أشهر وادعى أنها كانت حاملاً فله الميراث، ومَنْ نازَغَه مدَّعِ.
45. كل متوفى عنها لها السكنى بمكان زوجها، وللغرماء بيعه في دينهم بناءً على أن الطوارىء لا تراعى، وعلى مراعاتها لا تباع حتى تتم العدة.
28