26

Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik

الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

Editor

جلال علي مجاهد

26. كل ما اشترته المرأة بصداقها من جهازه وما يصلح للبناء بها كان نصفه للزوج إن طلق قبل البناء، وإن اشترت ما لا يليق بجهازها كان للزوج نصف ما دفع.

27. كل امرأة طلبت البناء من زوجها وامتنع الزوج من ذلك وجبت لها النفقة والكسوة من حين الطلب.

28. كل وطء حرام لا يُحصِّن، وإنما يُحصِّن النكاح الصحيح مع حصول الإسلام والحرية والبلوغ والعقل.

29. كل بكرٍ يتيمة زوجت بعرض أو من ذي رقٍ أو ذي عيب أو تقدَّم عَقدها على إذنها أو رُشِّدَت أو عنست، فلا بد من نطقها بالرضى.

30. كل امرأة فوَّضَت لكل واحد من الأولياء، أي من وليها، بأن قالت لكل واحد منهم: زوِّجني ممن أحببت، فعقد عليها كل واحد منهم فهي للأول عقداً، ما لم يدخل الثاني بها، غير عالمٍ بتأخره.

26