Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-Kulliyyāt al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imām Mālik
Ibn Ghāzī al-Miknāsī (d. 919 / 1513)الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك
Editor
جلال علي مجاهد
1. كل مَنْ لا يجوز الجمع بينهما من ذوات المحارم في النسب: إذا قدَّرنا إحداهما ذكراً والأخرى أنثى ولا يحلُّ لأحدهما أن يتزوج الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما. وإن حَلَّ لأحدهما أن يتزوج من الأخرى جاز الجمع بينهما من رجل.
2. كل من اجتمع من رجل وامرأة على ثدي امرأة واحدة أو لبن رجل واحد وقعت الحرمة بينهما بذلك.
3. كل نكاح انعقد بصحة بين الزوجين فإن المرأة تحرم بذلك، دون المسيس، على أب الزوج وإن علا، وعلى ولده وإن سفل وتحرم أمها بذلك، وأما بنتها فلا تحرم إلا بالمسيس.
4. كل نكاح فاسد اختلف الناس فيه فحكمه حكم الصحيح في تحريم من تقدم، والمتفق عليه لا تحريم فيه إلا بالمسيس.
5. كل وطءٍ حلال في الإماء فحكمه في الحرمة والتحريم حكم النكاح.
6. كل وطءٍ بشبهة محكمة في الحرمة مثل ما تقدم في النكاح الصحيح.
7. كل فَرْج يستبرأ من مسيس فلا يحل وطؤه حتى يبرأ الرحم.
8. كل من نكح(1) امرأة في عدتها وأصابها فيها فلا تحل له أبداً.
9. كل مَنْ لاعن امرأته فلا تحل له أبداً.
(1) في ب: وطأ.
23