98Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-السؤال (٤٣٥): إذا حج أو اعتمر عن مسلم حي عاجز أو ميت فهل يخص الدعاء للمستنيب أو يدعو النائب لنفسه؟الجواب: يدعو لنفسه ولا يلزمه أن يخص الدعاء لمن حج عنه أو اعتمر عنه لكن لو دعا لنفسه، ثم قال: اللهُمَّ اجعل مثل ما دعوت لنفسي لفلان فلا بأس.السؤال (٤٣٦): إذا طاف ناسٌ طواف الوداع ومعهم من لم يوادع فهل لهؤلاء الذين وادعوا أن يشتروا هدايا ووصايا؟الجواب: نعم، يجوز لهم ذلك.السؤال (٤٣٧): إذا طيف بشخص محمول ولم يكن البيت عن يساره فما حكم طوافه؟الجواب: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يصح ولو كان لعذر، بل يجعله على أكتافه فيكون وجه المحمول كوجه الحامل.السؤال (٤٣٨): هل يلزم أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف؟ وهل يضر الانحراف اليسير عنها؟الجواب: لا، لا يضر الانحراف اليسير عنها ما لم يجعلها خلفه، وقد يضطر الإنسان وخاصة في الزحام إلى الانحراف اليسير عنها.السؤال (٤٣٩): من أتى بعمرة في أشهر الحج ومن نيته أن يحج وأراد الخروج إلى جدة بين العمرة والحج فهل يلزمه الوداع؟الجواب: لا، لا يلزمه أن يوادع.1 / 99CopyShareAsk AI