89Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-السؤال (٣٨٩): ما حكم استعمال البخور في نهار رمضان؟الجواب: لا بأس بذلك، وهو وإن كان له جِرْم فلا يضر كما لو كنست البيت فإنه يتصاعد غبار ومع ذلك لا يضر الصيام.السؤال (٣٩٠): إذا كان هناك صيام غرة على الناس، فهل يلزمون بصيامه ثاني أيام العيد؛ لأن رمضان لم يتم أو هم بالخيار؟الجواب: يقال: عليكم صيامُ يومٍ وهم بالخيار.السؤال (٣٩١): وسألته عن رجل يسند منخراه فلا يستطيع التنفس ويصاب بصداع؟الجواب: فقال ﵀: إن كان هذا دائمًا معه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.السؤال (٣٩٢): إذا تعمد الإفطار، ثم جامع فهل عليه كفارة؟الجواب: نعم، عليه الكفارة؛ لأنه مطالب بالإمساك حتى وإن لم يكن تحايل.السؤال (٣٩٣): ما هي أحوال صيام عاشوراء؟الجواب: فقال ﵀: أحواله أربعة؛١ - صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ولا يتعارض هذا مع قوله ﷺ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (١) لقوله صلى(١) رواه مسلم عن ابن عباس رض الله عنهما.1 / 90CopyShareAsk AI