30Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-السؤال (١٢٣): ما حكم نزول الصفرة والكدرة وخاصة إذا كانت قريبة من دورتها الشهرية أو في أيام دورتها؟الجواب: الصحيح أنه لا حكم للصفرة والكدرة مطلقًا ولو كانت في أيام دورتها المعتادة ما لم ينزل دم.السؤال (١٢٤): إذا أسقطت امرأة ما في بطنها قبل تخلق الجنين، فإنها تصلى وتصوم كما هو معلوم، ولكن ما الحكم إذا وافق هذا الدم الدورة الشهرية؟الجواب: لا عبرة بهذه الموافقة فتصلى وتصوم؛ لأن هذا هو الأصل.السؤال (١٢٥): ما حكم الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة وهل تمسك عن الصلاة إذا رأت دما؟الجواب: ليس بشيء والعبرة برؤية الدم مع الطلق، وأما الصلاة فتمسك عنها قليلًا فإن استمر معها وإلا صلت.1 / 31CopyShareAsk AI