121Al-kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunaydالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-السؤال (٥٤١):عادة تكون السلع التي عليها ضمان أكثر سعرًا من التي بدون ضمان فسألت ابن عثيمين عن حكم شرائها فقال: لا يجوز بل يشتريها بسعر السوق بدون ضمانالسؤال (٥٤٢): ما حكم اشتراط بعض البنوك على من أراد أن يشتري منها سلعة أن يحول عليها الراتب لتستوفي حقها منه؟الجواب: فقال: ليس فيه شيء قلت: هو كالرهن فقال نعم.1 / 122CopyShareAsk AI