Al-Jāmiʿ al-kāfī fī fiqh al-zaydiyya
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ al-kāfī fī fiqh al-zaydiyya
Abū ʿAbd Allāh al-ʿAlawī (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: يباع ولد الزنا إذا كان من الأمة، وأما اللقيط فلا يباع هو حر ومعنا هو شر الثلاثة إذا عمل مثل عمل أبويه، وإلا فهو رجل من المسلمين.
مسألة استبراء الأمة
قد تقدم قول الحسن ومحمد في استبراء الأمة أنه على البائع والمشتري.
مسألة قال القاسم فيما روى عبد الله، عن ابن منصور عن جعفر عنه: وسئل عن الأشهاد على الشراء والبيع فريضة هو أم لا؟ قال: إنما أمر الله بالأشهاد نظرا للمعاملة، إلا أن يأمن ذو الحق من يعامل كما قال الله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة:283] فلا بأس أن يترك الإشهاد عن(¬1) الائتمان والثقة.
قال محمد في عقب هذا القول: إذا كان البيع إلى أجل فترك الإشهاد مكروه، وإذا كان يدا بيد فلا بأس بترك الإشهاد [ص371].
مسألة في البيع والإمام يخطب
Page 343