650

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.

أبواب صفة الاحرام

94 - باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد

الغسل أم لا

- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل

بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.

- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن

محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن

القاسم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه السلام إنما قال: ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.

Page 164