al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال:
قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك.
- وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.
فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، وقد
Page 145