al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
وشمر المئزر وطوى فراشه فقال: بعضهم واعتزل النساء فقال: أبو عبد الله عليه السلام اما النساء فلا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله عليه السلام: " أما اعتزال النساء فلا "، المعنى فيه مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.
- محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في كتابنا الكبير على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وذكر الحديث إلى آخره.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام (1) قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فإنه يدخل في هذا شئ فقال: وما هو؟ قلت:
يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه.
فلا ينافي الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك.
Page 131