al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن نحمله على الجواز والخبر الأول على الفضل والاستحباب، والثاني: أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.
-الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان
بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت،
- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده (1) فرقه وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة.
فالوجه في هذا الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة، فأما ما يدل على
Page 119