al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
الاسلام، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها إليه الا بشرط الاسلام ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.
- أخبرني الشيخ رحمه
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.
- وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن
سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضى عنها.
- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة قال: لا إلا الرجال.
- وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الأخير
(1) عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن
Page 108