al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب، ويستنقع بالماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحه، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
- عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد
بن أبي خلف قال:
حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:
- ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد
الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال:
لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز ذلك أيضا:
- ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي
الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز فقال: بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: أما المضمضة أرطب من السواك الرطب.
فان قال: قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله .
- محمد بن يعقوب عن محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
Page 92