343

Al-Ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Edition

الثانية

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت والرياض

(٧٤٤) وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".
(٧٤٥) وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [ﷺ َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها.
(٧٤٦) وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " مَا بَين لابتيها حرَام ".
(٧٤٧) وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب ﵁ [قَالَ] قَالَ النبيُّ [ﷺ َ]: " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.

1 / 386