338

Al-Ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Edition

الثانية

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت والرياض

(٧٣٤) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم.
(٧٣٥) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [ﷺ َ]: " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ".
(٧٣٦) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ".
(٧٣٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: سَمِعت النَّبِي [ﷺ َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

1 / 381