219Al-ilmāʿ ilā Maʿrifat Uṣūl al-Riwāya wa-Taqyīd al-Samāʿالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعAl-Qāḍī ʿIyāḍ - 544 AHالقاضي عياض - 544 AHGenresMethods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmoravids or al-Murābiṭūn (NW Africa, Spain), 454-541 / 1062-1147إِذَا كَانَ الْكِتَابُ فِيهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَإِذْنِهِ إِذَا جَعَلَ رِضَاهُ بِذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلِانْتِسَاخِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمْ هَذَا فِيهِمَا أوفى أَحَدِهِمَا فَنَعَمْ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ غَيْرُهُمَا إِذْ لَا يُحْكَمُ لِكَتْبِ السَّمَاعِ فِي الْكِتَابِ بِأَكْثَرِ مِنْ شَهَادَتِهِ بِصِحَّةِ سَمَاعِهِ وَإِمَّا زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ عُرْفٌ فَيُحْكَمُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُحَدَّثَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَطَّنِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ بْنُ شَبِيبِ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ يَا يُونُسَ إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قُلْتُ وَمَا غُلُولُهَا قَالَ حَبْسُهَاسَمِعْتُ شَيْخَنَا سُفْيَانَ بْنَ الْعَاصِي الْأَسَدِيَّ يَحْكِي عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ الْكِنَانِيِّ فِيمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعَارَ كِتَابًا لِأَحَدٍ إِنَّمَا يَتْرُكُهُ عِنْدَهُ بِعَدَدِ وَرَقَاتِهِ أَيَّامًا ثُمَّ لَا يُسَامِحُهُ بَعْدُ ويَقُولُ هَذِهِ الْغَايَةُ إِنْ كُنْتُ أَخَذْتُهُ لِلدَّرْسِ وَالْقِرَاءَةِ فَلَنْ يَغْلِبْ أَحَدًا حِفظُ وَرَقَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ1 / 224CopyShareAsk AI