56al-ijmāʿالإجماعIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPublisherدار المسلم للنشر والتوزيعEditionالأولى لدار المسلمPublication Year١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).باب الضحايا والذبائح "٧/ أ"٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).(١) الإقناع ٣٨ ب.(٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ.الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨.(٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.(٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢.(٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠.(٦) المغني ٣: ٢٠٥.(٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨.(٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم.(٩) المغني ٣: ٣٦٥.(١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.1 / 60CopyShareAsk AI