99Al-ḥukm al-mashrūʿ fī al-ṭalāq al-majmūʿالحكم المشروع في الطلاق المجموعʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorمحمد عزير شمسPublisherدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٤ هـGenresShafi'i jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962فيحتمل أن يكون النبي ﵌ بيَّن له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة محسوبة عليه.ويحتمل أن يكون فِهمَه من قول النبي ﵌: "فليراجعها" على ما ذكرتم في الحجتين الأولَيين.ويحتمل أن يكون بعد أن طلَّقها لطهرها أراد أن يراجعها، فبين له النبي ﵌ حينئذٍ.ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتها، [و] أراد أن يتزوجها فسأل، فحُسِبَتْ عليه.وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي ﵌، فيكون الظاهر أنه هو الذي حسبها، ويحتمل أن يكون بعد وفاته ﵌، وعلى هذا فيكون الظاهر أن غيره هو الذي حسبها.وليس هذا كقول الصحابي: "أُمِرنا بكذا"، فإن الظاهر في الأمر أنه من النبي ﵌، وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي.ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي ﵌.ففي رواية (^١) قال ابن عمر: "فراجعتها وحسبت لها التطليقة".وفي رواية أنس بن سيرين (^٢) أنه قال لابن عمر: قلتُ فاعتددتَ بتلك(^١) مسلم (١٤٧١/ ٤).(^٢) المصدر نفسه (١٤٧١/ ١١).17 / 682CopyShareAsk AI