319Al-Hidāya fī al-uṣūl waʾl-furūʿ al-muqaddimaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPublisherپيام امام هادىEditionالثالثةPublication Year1432 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1).فإن ترك أبوين وابنة (2)، فللأبوين السدسان، وللابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (3).وإن ترك أبوين وابنا (وابنة، أو بنين) (4) وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).وإن ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين (7).Page 328CopyShareAsk AI