559

ضم آية ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) (1) إلى آية ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (2) وما يكون محطا للبحث ومحلا للنزاع هو ما يكون مفهوما لازما للمعنى المستفاد من الجمل التركيبية باللزوم البين بالمعنى الأخص لا الأعم ، فإنه لا يكون من مداليل الألفاظ ، بل يكون من المداليل السياقية.

ثم إنه لا وجه لإطناب الكلام في أن المفهوم هل هو حكم غير مذكور ، أو هو حكم لغير مذكور؟ والصحيح صحة اتصافه بكل منهما.

أما الأول : فلأن عدم وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء ، المستفاد من «إن جاءك زيد فأكرمه» وهكذا حرمة الضرب والشتم المستفادة من ( فلا تقل لهما أف ) (3) حكم غير مذكور في القضية المنطوقية ، إذ ما هو مذكور هو وجوب الإكرام على تقدير المجيء ، وحرمة التأفيف ، لا [عدم] وجوبه عند عدمه ، وحرمة الضرب والشتم.

وأما الثاني : فلأن الإكرام على تقدير عدم المجيء ، الذي هو متعلق حكم عدم الوجوب ، وهكذا الضرب الذي هو متعلق حكم الحرمة غير مذكور في المنطوق.

ولا وجه أيضا لإطناب الكلام في أن المنطوق والمفهوم هما من صفات الدلالة ، وأن الدلالة على قسمين : إما منطوقية وإما مفهومية ، أو من صفات المدلول ، وأنه على قسمين : منطوقي ، ومفهومي ، وقد عرفت أنهما من صفات المدلول ومما يلزم له.

ثم إن محل النزاع هو وجود المفهوم للقضية وعدمه ، وأنه هل لها مفهوم

Page 248