وبالجملة ، لو أحرزنا تعدد المطلوب من الدليل فهو ، ولو كان المطلوب واحدا وصح التمسك بالأصل بعد الوقت على ما ذكرنا في الصورة المفروضة فلا كلام أيضا ، ونتيجته استفادة كون القيد قيدا في صورة خاصة كحال العلم والالتفات والاختيار مثلا لا مطلقا ، وإلا فمقتضى القاعدة البراءة من القضاء ، إلا أن يدل دليل خارجي على وجوب القضاء ، فالقضاء لا يكون تابعا للأداء ، بل يحتاج إلى أمر جديد.
* * *
Page 202