85

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(١١) فرق بين مسألتين(١)

[التكرار في الغسل دون المسح]

قال مالك:

يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، والكل طهارة.

الفرق بينهما: أن الغسل موضوع على التثقيل، فيدخله التكرار؛ لئلا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأن ذلك يخرجه عن موضوعه(٢)، وما بني عليه.

وقولنا: التثقيل والتخفيف نعني به كثرة الماء وقلته؛ لأن المسح إنما هو بالبلل، والغسل إنقاء العضو بالماء، فافهم ذلك.

(١٢) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز المسح على الخفين، ومنعه على العمامة والخمار]

قال مالك:

لا يجوز المسح على خمار ولا عمامة، ويجوز المسح على الخفين،

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٧.

(٢) قال في المعونة ١٣١/١: (( ... ولأن موضع المسح التخفيف، فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ)).

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٨.

85