75

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

(١) فرق بين مسألتين(١)

[منع تفريق النية على أعضاء الوضوء، وجوازه في الزكاة]

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله:

لا يجوز(٢) تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا، ويجوز في الزكاة، وكلاهما عبادة.

الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة مرتبط(٣) بعضها ببعض، يفسد أولها [بفساد](٤) آخرها(٥)، والزكاة غير مرتبط(٦) بعضها ببعض، لأنه لا يفسد أولها بفساد آخرها. وأيضاً: فإن الزكاة يصح أن تؤدى

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٥.
(٢) كتبت ((تجوز)).
(٣) كتبت ((مرتبطة)).
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، وتصويبه من الفروق الفقهية رقم ١٢٥، ومن الإشراف ٤٢٤/١.
(٥) هذه العبارة استعملها القاضي عبد الوهاب لوصف الصوم في الإشراف ٤٢٤/١.
(٦) كتبت ((مرتبطة)).

75