58

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

١٧ - الفرق ١٠٣ من فروق الدمشقي: أمضى الحاكم قضية بشهادة شهود، ثم بان أن الشهود عبيد غرم، أو بان أنهم من غير أهل العدالة فلا يغرم(١)، ونص المعونة في ذلك أقرب إلى نص الفروق.

١٨ - الفرق ١٠٤ من فروق الدمشقي: لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره، إلا لعذر(٢).

١٩ - الفرق ١٠٦ من فروق الدمشقي: إذا خلل خمراً جاز له أكلها(٣)، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج(٤).

٢٠ - الفرق ١٠٧ من فروق الدمشقي: إذا تصادم مركبان في جريهما فلا شيء على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين(٥).

٢١ - الفرق ١٠٩ من فروق الدمشقي: يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه(٦)، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه.

(١) انظر الإشراف ٩٧٩/٢، المعونة ١٥٦٣/٣.

(٢) انظر المعونة ١٢٠٥/٢، الإشراف ٦٢٥/٢.

(٣) انظر المعونة ٧١٣/٢.

(٤) انظر المعونة ٨٣١، وانظر ما سبق عن الفرق ٤٥.

(٥) قال في المعونة ١٤٠٢/٢: ((إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر، ... بخلاف الراكبين على فرسين ...)).

(٦) انظر المعونة ٥٠٤١.

58