53

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

- وانظر ما نقله المواق (١) بقوله: من فروق عبد الوهاب: قال مالك: إذا شهد شاهد على قتل الخطأ قسم معه، وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادة على قتل، قال: والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم معه، والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات، فهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٩٥.

- وكذلك ما نقله المواق بقوله (٢): وقال مالك لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل، ويجوز وطء المدبرة. قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة إلى أجل، وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في فروق الدمشقي رقم ٧٦.

- وأيضاً قوله(٣): ... قال مالك: ولا يجوز وطء المكاتبة. وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٧٤.

أ _ ومما يدل على وجود تداخل بين كتابي التلميذ والشيخ، واعتبارهما شيئاً واحداً، ما يلاحظ من أن بعض العلماء يستشهد

(١) التاج والإكليل ٧١/٦.

(٢) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.

(٣) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.

53