28

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

وفي المعونة: يجوز النكاح على عبد مطلق ... ، ويجب الوسط من رقيق ذلك البلد(١).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: قال القاضي: إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، الفرق [٦٤]

وفي المعونة: ... لو نسي أن يكون حكم به فشهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما(٢).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: إذا مسح برأسه ثم حلقه، لم يعد مسح رأسه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه ... ، الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل من غيره ... ، وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين، والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، فإذا مسح على الخفين ثم خلعهما غسل رجليه؛ لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. الفرق [١٣].

وفي المعونة(٣): ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢.

(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣.

(٣) انظر المعونة ١٢٨/١.

28