24

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

بمسائل القاضي عبد الوهاب في فروقه، ولاحظت وجود دلالات واضحة على أن كاتب مسائل المعونة، والتلقين، والإشراف هو نفسه كاتب هذه الفروق.

ومن نماذج تلك الاتفاقات:

* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن، ولا يجوز ذلك للجنب، والحدث الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن. الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح ما لا يبيح غيرها، ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم به، فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة القرآن)) الفرق رقم [٥].

وفي المعونة استدل لجواز قراءة الجنب اليسير من القرآن بقوله: ((ألا ترى أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم كتب إليهم ... ))(١).

* ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض

(١) المعونة ١٦٣/١.

24