214

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

١٠٥ _ فرق بين مسألتين

إرداف الظهار على الطلاق ثلاثاً فيه الكفارة إذا عادت، بخلاف العكس] ١٨١

١٠٦ _ فرق بين مسألتين

[طالق إذا وضعت، وطالق الساعة تلزمه طلقتان، وفي العكس طلقة واحدة] ١٨٢

١٠٧ _ فرق بين مسألتين

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، تلزمه كفارة واحدة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها علي كظهر أمي، تتعدد الكفارة بتعدد الزواج] ١٨٣

١٠٨ _ فرق بين مسألتين

[المطلقة تنفق من مال زوجها قبل علمها بالطلاق، لا ترد ما أنفقت، بخلاف المتوفى عنها] ١٨٤

١٠٩ _ فرق بين مسألتين

[كل امرأة أتزوجها طالق، لا يلزمه الطلاق، دون أمرها بيدها] ١٨٥

١١٠ _ فرق بين مسألتين

[إن لم أقضك حقك إلى شهر، وإن لم آتك بخادم إلى شهر] ١٨٦

١١١ _ فرق بين مسألتين

[العبد يعتق بعد إيقاع طلقة، بقيت له واحدة، وإلا كمَّل طلاقه] ١٨٧

214