188

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

خيارها (١) ، وإذا وطئت، وقد علمت بالعتق، وجهلت أن لها الخيار أسقط خيارها، وفي كلا الموضعين قد وجد العلم بالعتق.

الفرق بينهما: أن في عدم العلم هي معذورة، فلم يسقط ذلك حقها، وليس كذلك في الجهل؛ لأنها غير معذورة؛ إذ هي قادرة على سؤال ما يجب لها، فلما لم تفعل فكأنها اختارت إسقاط ما يجب لها، فإذا ادعت الجهل جعلت مدعية على الزوج، فلم يقبل قولها، وهذا المعنى لا يوجد إذا لم تعلم، فافترقا، والله أعلم.

(١١٣) فرق بين مسألتين (٢)

[عتق الأمة يشمل ما في بطنها، وعتق الحمل لا يشمل أمه]

قال القاضي:

إذا أعتقت الأمة عتق ما في بطنها (٣)، وإذا أعتق الحمل لم تعتق الأمة بعتقه، والعتق في الجميع إنما وقع على واحد.

الفرق بينهما: أن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فإذا أعتقت

(١) انظر المعونة ٨٦٨/٢

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٦٤، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٧٦.

(٣) المعونة ١٤٤٦/٣.

188