186

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(١١٠) فرق بين مسألتين(١)

[إن لم أقضك حقك إلى شهر، وإن لم آتك

بخادم إلى شهر]

قال مالك:

إذا قال رجل لرجل: إذا لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق، فقضاه، ثم ظهر فيها زيوف بعد الشهر، فإنه يحنث، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بخادم، ثم ظهر على عيب فيها بعد الشهر لم يحنث، وفي الجميع قد وجب العيب في المحلوف عليه.

لأنه مضى الأجل المحلوف عليه ولم يقضه حقه، للزوم بدل الرديء، وفي الخادم لم يمض الأجل إلا وقد جاء بالخادم، ولم يقع اليمين على صفة فيحنث متى وجد خلافها كالدراهم، وإنما وقع اليمين على المجيء، والمجيء قد وجد، والدراهم وقع اليمين على صفة، وهي وفاء الحق، وذلك لم يوجد، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٦٠.

186