175

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

يفسخ نكاح المرتد، ولا يرتجع وإن رجع إلى الإسلام، وإذا أسلم الكافر ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.

الفرق بينهما: أن الردة قد غلظ في بابها ما لم يغلظ (١) في باب الكافر الأصلي، ألا ترى أنه لا يقرُّ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي؛ فلهذا افترقا، والله أعلم.

(١٠٠) فرق بين مسألتين (٢)

[عدة الوفاة قبل الاستبراء، وعدة الطلاق بعده]

قال القاضي:

العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعد الريبة، [وكلاهما عدة](٣).

الفرق بينهما: أن العدة في الطلاق أقراء، والشهور بدل منها،

=

عليه، ولا تؤخذ منه الجزية، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يرثه ورثته، ولا تثبت له ذمة، فإن كان كذلك وجب أن يلحقه التغليظ أيضاً على الكافر الأصلي ...)).

(١) في المخطوطة سقط حرف النفي ((لم)) من الناسخ.

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٣٣.

(٣) ساقط من المخطوطة.

175