168

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل يخرج عن المماثلة؛ لأنه إذا اقترض منه كر حنطة ورد إليه كراً ونصف، لم تحصل المماثلة، فلم يجز ذلك، كما لو باعه كراً بكر ونصف، وليس كذلك تغيير الصفة؛ لأن المماثلة حاصلة معه، ألا ترى أنه يجوز كر حنطة محمولة بكر حنطة سمراء، وكذلك دينار بدينار أرفع منه.

وفرق بعض أصحابنا بما روي عن النبي ﷺ ((أنه اقترض بكراً، فرد جملاً رباعياً، أفضل مما أخذ)) فلهذا أجاز أن يرد أفضل مما أخذ.

وفي هذا الفرق نظر؛ لأنه دليل على المسألة، دون الفرق بينها وبين ما ذكرناه.

وفرق آخر ، وهو أن التهمة بينهما تقوى في زيادة المثل دون الصفة، لأنه إذا دفع كراً عن كر ونصف اتهم بأن يكون إنما أقرضه لأجل ذلك، وليس كذلك في زيادة الصفة؛ لأنه إذا دفع عن كر محمولة كر سمراء لم تقع التهمة في ذلك، كما وقعت في زيادة المثل، فلذلك افترقا، والله أعلم.

168