158

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

الإمضاء؛ لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه يعتق بعتقها، وغير الولد لا يقع عليه عقد البيع؛ لأنه منفصل منها، فلم يكن له، فافترقا.

(٨٣) فرق بين مسألتين(١)

[جواز الخيار في البيع، دون النكاح]

قال مالك:

لا يجوز الخيار في النكاح، ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما: أن البيع مبني على المكايسة والمغابنة، فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبن على أحد المتبايعين، والنكاح مبني على الوصلة والألفة فلم يحتج فيه إلى الخيار.

ولأن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر المبيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٣، عدة البروق، رقم الفرق: ٢٨٣.

158