136

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

وفسخ قبل الدخول، وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين.

الفرق بينهما: أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختلاف الشديد موقعه في غيرهم، فلذلك، خففه مالك، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين بينهما شديد، فلا يصح الإطلاق فيها.

فإن قيل: أليس العبيد أجناساً أيضاً كأجناس الثياب؟

قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم، وإنما هو في منافعهم، واختلافهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن أجناسها في أعيانها، فلذلك افترقا.

(٦٢) فرق بين مسألتين

[جواز النكاح بعبد مطلق، دون البيع]

قال القاضي:

يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، والكل عقود معاوضة.

الفرق بينهما(١): أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة، دون العوض، وليس كذلك البيع والإجارة؛ لأن المبتغى منهما العوض، فصح

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٧١/أ.

136